وعند الشافعي: لا تسقط بالردة، وكذا بالموت كما في سائر الديون (١).
وفي تتمتهم: وهذا بناء على أن المرتد يلحق بالكافر الأصلي عند أبي حنيفة، وعندنا لا (٢)، وهي مسألة: أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع؟.
ولنا: أنها عبادة، فتسقط بهما كالصلاة ولعدم الأهلية.
وللشافعي فيما مضى من السنين حال الردة ثلاثة أقوال: في قول يجب، وفي قول موقوف، وفي قول تسقط (٣) كما هو مذهبنا.
(تفاوت الأسعار فيها؛ أي: الفصول المختلفة؛ وهي الربيع والصيف، والخريف والشتاء، فإن من التجار من يتمنى الربح في الصيف دون الشتاء، أو في الربيع دون الخريف، وقد يكون بالعكس.
(فأدير الحكم عليه)؛ أي: على الحول؛ لاشتماله عليها.
(هي)؛ أي: إيتاء الزكاة.
واجبة على الفور) والمراد به الوجوب في أول أوقات الإمكان. وقال الكرخي، وبعض أصحاب الشافعي (٤): واجب على الفور، واختاره الماتريدي، حتى يأثم بتأخيرها بعد التمكن من الأداء. هكذا ذكر الحاكم الشهيد (٥).