قوله:(بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّي)؛ فإنه يعتقد إمامه على الخطأ فلا يجوز.
(لتقدمه على إمامه)؛ أي: في قبلته.
وفي مبسوط شيخ الإسلام من صلى في جوفها مقتديا بإمام؛ لا تحل عن أربعة أوجه: أما إن كان وجهه إلى ظهر الإمام؛ فهو جائز سواء كان أو في غيرها، وأما إن كان وجهه إلى وجه الإمام؛ فهو أيضًا جائز فيها، وإن كان ظهره إلى ظهر الإمام؛ فهو أيضًا جائز فيها؛ لكون كل جانب قبله بيقين، أما لو كان ظهره إلى وجهه، ولكن يكره استقباله الصورة (١).
قوله:(فَتَحَلَّقَ النَّاسُ): حال، والتقدير: قد تحلق؛ لأن الجملة الفعلية إذا وقعت حالا؛ فإن كانت ماضياً؛ يجوز إثبات الواو وحذفه، ولابد من (قد) ظاهرة أو مقدرة.
قوله:(وإذا لم يكن في جانب الإمام): وفي البدرية: التقدم والتأخر من الأسماء الإضافية، فيكون من شرطه اتحاد الجهة (٢)، فإذا لم يتحد لم يقع التقدم والتأخر، وهذا احتراز عمن كان أقرب إلى الكعبة من الإمام؛ حيث لم تجز؛ لوجود التقدم على إمامه.
وفي مبسوط شيخ الإسلام وهذا معنى من جعل ظهره إلى وجه الإمام في جوفها، أو وجهه إلى وجهه، ولكن قائمًا بين الإمام والكعبة؛ فإن صلاته لا تجوز؛ لوجود التقدم وإن وجد الاستقبال إليها (٣).
قوله:(وخلافا للشافعي): في شرح الوجيز: لو صلى على سطحها ولم يكن