في نوادر الصلاة عن محمد: إذا حاذى الأمرد رجلا في الصلاة تفسد صلاة غير الأمرد لأنه يخطر بباله الشهوة، وفي ظاهر الرواية لا تفسد لا لاعتبار عدم الشهوة بل باعتبار أن الفساد بالمحاذاة ثبت بخلاف القياس فلا يتعدى إلى غير المرأة، حتى إن محاذاة عجوز تنفر الطباع عنها مفسدة مع عدم الشهوة، وكذا لو حاذت ابنها أو أباها كذا في جامع المحبوبي (١).
(احتياطا): لأنه يحتمل أن يتلذذ بذلك ويخرج الماء ولا يعلم به.
(وما دون الفرج): أي التفخيد؛ لأن السببية ناقصة، يعني في هذين الموضعين لا يجب الغسل بنفس الالتقاء لأنه ناقص في كونه سببًا للإنزال لأنهما ليسا نظير الفرج في استطلاق وكاء المني.
وفي المحيط: أتى امرأته وهي بكر لا غسل عليه ما لم ينزل؛ لأن ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج، ولكن إذا جومعت البكر فيما دون الفرج فحبلت فعليها الغسل لوجود الإنزال لأنه لا حبل بدونه وإنزالها يوجب الغسل (٢).
قوله:(والحيض) أي الخروج منه؛ لأن الحيض إذا حصل نقض الطهارة الكبرى ولم يجب الغسل مع سيلان الدم لأنه ينافيه، والشيء لا يبقى مع منافيه، فإذا انقطع وجب الغسل بالحدث السابق؛ لأن الانقطاع طهارة فلا يوجب الطهارة، كذا في الإيضاح (٣).
قال مولانا حميد الدين: الخروج عن الحيض مستلزم له فوجد الاتصال فصحب الاستعارة.