الناس ينتظرونه، ولو لم ينتظروا؛ لكان له حق الإعادة، فلا يجزئه الأداء بالتيمم؛ لعدم الضرورة (١).
وقيد بقوله:(إن شاء)؛ لأنه لو لم يقيده بفهم الوجوب.
وقيل: ذكر في التقويم: إن صلى غير الولي؛ كانت الصلاة باقية على الولي (٢).
وفي الإيضاح: لو تقدم غير الولي؛ كان للولي أن يصلي عليه؛ لأن له حق التقدم (٣)، أما تقدم غيره بإذنه فقد أسقط حقه، فبقي الأول فرضا، وهاتان الروايتان تدلان على الوجوب.
قوله:(وإن صلى الولي): تخصيص الولي غير مفيد؛ لما ذكرنا من رواية الولوالجي: أن كل من له حق الصلاة لو صلى؛ ليس لأحد أن يصلي بعده.
وفي الْمُجْتَبى: هذا إذا لم يحضر من يقدم عليه وحق الصلاة للولي، أما لو حضر السلطان وصلى عليه الولي؛ يعيد السلطان (٤).
ولكن ذكر في المنافع: ليس له ولاية الإعادة.
وفي المستصفى: نقل عن شمس الأئمة الكردري: الصلاة في الأصل حق الأولياء؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأولاهم به، غير أنه والإمام الأعظم يقدم لعارض الإمامة والسلطنة؛ فلهذا قيد بالشرط فقال: إن حضر فلان في التقديم عليه ازداد عليه، وفيه فساد أمر المسلمين (٥).
وفي شرح القدوري: تقديمه على طريق الأفضل؛ فلهذا قال: فإن صلى الولي ليس لأحد أن يصلي بعده بطريق العموم (٦)، وكذا يستحب تقديم إمام