حظ من الخصوص والعموم؛ فلشبهه به شرطنا القوم الخالص والجماعة، ولشبهه بالعموم لم يشترط السلطان توفيرا للشبهين. كذا حكي عن الفضلي (١).
أما المسافرون إذا صلوا جماعة في مصر؛ فيه روايتان، والأصح: أنه لا يجب عليهم (٢).
ولا يكبر عقيب الوتر؛ لأنه سنة عندهما، وعند أبي حنيفة: لا يؤدي بالجماعة في هذه الأيام. كذا في المحيط (٣).
وفي الْمُجْتَبى: والبلخيون يكبرون عقيب صلاة العيد؛ لأنها تؤدى بالجماعة، فأشبه الجمعة (٤)، وعند غيرهم لا يكبر؛ لأنها غير مكتوبة.
قوله:(بطريق التبعية)؛ أي: للإمام كما في الجمعة.
وفي التحرير: غير أن المسافر يكبر جهرًا، والمرأة لا تكبر جهرا (٥).
(قال يعقوب)؛ أي: أبو يوسف:
(صليت يوم عرفة بهم المغرب)؛ دلّ هذا أن الإمام لو نسي التكبير يكبر القوم.
(لأنه)؛ أي: التكبير.
(لا يؤدي في حرمة الصلاة): بخلاف سجود السهو أو التلاوة؛ فإن الإمام إذا تركها بعد السلام لا يأتي بهما المقتدي؛ لأنهما يؤديان في حرمة الصلاة؛ ألا ترى أن الاقتداء به موقوف عندهما، إن عاد إلى سجدتي السهو صح، وإلا فلا.
(١) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ١٢٠)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ١٣١). (٢) انظر: الجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ٩٥)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ١٣١). (٣) المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ١٢٠). (٤) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (ص ٤٨٧). (٥) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ١٣٣).