وفي جمع النوازل: يستحب أن يقرّب الإمام، وإن لم يخرج الإمام بعد ارتفاع الشمس قدر رمح؛ لئلا يحتاج إلى انتظار القوم، وفي عيد الفطر يؤخر الخروج عنه قليلا؛ لأنه ﵊ كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجل الضحى وأخر الفطر، قيل: ليؤدي الفطرة ويعجل إلى الأضحية (١).
قوله:(ولا يكبر)؛ أي: لا يكبر جهرًا. به صرّح المصنف في تجنيسه (٢).
وفي مبسوط شيخ الإسلام، وتحفة الفقهاء، وزاد الفقهاء، والخلاصة: وفي تعليل الكتاب إشارة إليه، ففي مبسوط شيخ الإسلام يروي المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة؛ أنه لا يكبر جهرًا (٣).
وروى الطحاوي عن أبي عمران البغدادي إسناده عن أبي حنيفة؛ أنه يكبر، وهو قولهما.
وقال الشافعي: يكبر في العيدين، وأول وقته من غروب الشمس في آخر يوم من رمضان (٤)، وبه قال مالك (٥)، وأحمد (٦)، إلا أن أحمد يقول: لا يكبر ليلة الفطر.