للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الشافعي (١)، وعمر ابن عبد العزيز، وأحمد (٢)، ومالك في رواية أخرى (٣): لا تنعقد الجمعة بما دون الأربعين الرجال، الأحرار البالغين، غير المسافرين.

وقال مالك في رواية أخرى: تنعقد بما دون الأربعين؛ إذا كانوا عددا بعد الموضع به قرية، ويمكنهم الإقامة فيه، وفيهم البيع والشراء (٤).

وعن بعض أصحاب الشافعي: لا تصح الجمعة حتى يكون العدد زائد على الأربعين.

وجه قول الشافعي : ما روي عن جابر أنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.

وما روي أن أبا هريرة أقام الجمعة بجواثاء بإذن عمر، وفيها أربعون رجلًا.

وعن النبي أنه قال: «إذا اجتمع أربعون؛ فعليهم الجمعة» (٥).

وروي عن أبي أمامة أنه قال: «لا جمعة إلا بأربعين» (٦). كذا في شرح الوجيز (٧).

وأيضًا: لم ينقل على عهد النبي والخلفاء بعده؛


(١) انظر: الأم للشافعي (١/ ٢١٩)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٠٩)، ونهاية المطلب للجويني (٢/ ٤٨١).
(٢) انظر: المغني لموفق الدين بن قدامة (٢/ ٢٤٢)، والفروع لابن مفلح (٣/ ١٢٨)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ١٩٣).
(٣) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٣٢).
(٤) انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٤٩)، ومواهب الجليل للحطاب (٢/ ١٦٢)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٢).
(٥) لم أقف عليه قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٥٩٦): غريب، لم أر من خرجه بعد البحث عنه، ولغرابته عزاه الرافعي في الكتاب إلى صاحب التتمة.
(٦) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٣٧، رقم ٦٢٢): لا أصل له.
(٧) العزيز شرح الوجيز للرافعي (٤/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>