ويعذر الوحل بلا مطر لا يجوز الجمع عند الشافعي (١). وعند مالك (٢)، وأحمد (٣): يجوز.
وبعذر المرض والخوف لا يجوز الجمع عند الشافعي (٤)، وقال أحمد: يجوز (٥).
وبغير العذر يجوز الجمع عند أحمد، وبه قال أشهب من أصحاب مالك، وابن سيرين، واختاره ابن المنذر، وأما الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر بعرفات، والمغرب والعشاء بمزدلفة بالإجماع. كذا في الحلية (٦).
وصورة الجمع فعلا: أن يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في آخر وقتها، والعشاء في أول وقتها.
ثم عند الشافعي في السفر مخير، إن شاء قدم العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء، والأول أفضل (٧).
وفي شرح الوجيز: الأفضل للسائر في وقت صلاة الأولى تأخيرها إلى الثانية، والنازل في وقت الأولى تقديم الثاني، ثبت ذلك بفعله ﵇(٨).
وفي المطر في الحضر؛ يقدم العصر والعشاء قولا واحدًا.