العمل والاسم لا يتكرر، ولو نظر إلى حقيقة اختلاف المكان؛ فيتكرر احتياطا. التسدية كرباس … وفي لفظ الكتاب إشارة إلى أنه لا خلاف في التسدية؛ لأن قطعها بالجواب من غير تردد.
ويدل على أن اختلاف المشايخ في المتنقل من غصن إلى غصن، وفي الدياسة، لكن قال التمرتاشي: واختلف في تسدية الثوب والدياسة، والذي حول الرحى، والذي يسبح في الحوض أو النهر، والذي ينتقل من غصن إلى غصن، والأصح: تكرار الوجوب؛ لأن المجلس ليس بمجلس التلاوة؛ ولهذا يعتبر مختلفًا في الغصنين في الحل والحرم، حتى لو كان الطير على غصن في الحرم، وأصل الشجرة في الحل؛ يجب الجزاء على ما قيل، وهو تكرر الوجوب على السامع وإن اتحد مجلسه؛ لما أن سماعه مبني على التلاوة، وهو اختيار الإسبيجابي، وعليه الفتوى (١).
قوله:(ولم يرفع يديه): مع التكبيرة الأولى إن كان في غير الصلاة، ولا يرفع في الصلاة.
وفي الخلاصة الغزالية: يكبر رافعًا يديه ناويًا، ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه، ثم يكبر للرفع ويسلّم، وأقلهما وضع الجبهة على الأرض بلا شروع وسلام ويتشهد، فيه قولان (٢).
قال البويطي: لا يتشهد ولا يجب ﵇، وإلا لما جاز في أثناء الصلاة؛ لأنه ليس بمحل للتحليل، ونقل المزني عليه أن يسلم (٣)، وبه قال أحمد قياسًا على صلاة الجنازة (٤)، وعندنا: لا يتشهد ولا سلام، وهو قول