للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعْتِبَارًا بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ المَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (وَلَا تَشَهُدَ عَلَيْهِ وَلَا

مالك (١).

وعن الحسن بن زياد: لا يُكبّر للانحطاط ويكبر للرفع. كذا في الحلية، والمحيط، والمجتبى (٢)، وعن أبي يوسف عكسه، وأنه لا يكبر فيها.

وقال شيخ الإسلام: روى الحسن عن أبي حنيفة : الركن في السجدة؛ وضع الجبهة، والتكبير عند الرفع، حتى لو تركه يعيد (٣).

وفي مبسوط فخر الإسلام: التكبير ليس بواجب كما في الصلاة (٤).

وفي المبسوط: لم يذكر محمد ماذا يقول في سجوده، والأصح: أن يقول في سجوده من التسبيح ما يقول في سجود الصلاة (٥)، وبه قال الشافعي (٦) واستحسنوا أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من القيام، والقرآن ورد به، وإن لم يفعل فلا يضر.

وفي الْمُجْتَبى: ولو أتى بغير تسبيح سجود الصلاة؛ جاز (٧).

وقالت عائشة : كان النبي يقول في سجوده: «سجَدَ وجهي للذي خلَقَه، وشقَّ سمعه وبصره، بحوله وقُوَّتِه» (٨).

وفي المحيط: لو لم يذكر فيها شيئًا جاز؛ لأنها لا تكون أقوى من السجدة الصلبية، وهناك جائز بدونه، فهاهنا أولى (٩).


(١) انظر: التاج والإكليل لمحمد بن يوسف المواق (٢/ ٣٦٠)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٦١)، والفواكه الدواني لشهاب الدين النفراوي (١/ ٢٥١).
(٢) حلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٢/ ١٢٤)، والمحيط البرهاني لابن مازة البخاري (٢/٥)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٧٦).
(٣) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٩٨).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٧٦)، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٩٨).
(٥) المبسوط للسرخسي (٢/١٠).
(٦) انظر: المجموع للنووي (٤/ ٦٤)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٣٢٢).
(٧) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٨٢).
(٨) رواه مسلم (١/ ٥٣٤، رقم ٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب .
(٩) المحيط البرهاني لابن مازة البخاري (٢/٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>