وفي المحيط: لا تجوز الفرائض والنوافل فيها بالإيماء إلا بعذر (١)، ومتى قدر على الخروج؛ فالمستحب أن يخرج، وإلا فلا، وتجوز الجماعة فيها، وكذا في السفينتين المقرونتين دون الدابة، والدابتين المربوطتين.
ولو اقتدى في الحدة بإمام في السفينة أو على العكس، وليس بينهما طريق أو طائفة من النهر؛ جاز، وإلا فلا.
ولو انفلتت السفينة وهو يصلي بالجمد، فخاف غرقها أو سرقة ماله، أو فوت شيء من متاعه، أو انقلبت دابته، أو خاف الراعي على غنمه من سبع أو عدو، أو رأى أعمى على شفير بئر؛ فله القطع.
وفي الكفاية: وأكثر المشايخ قدروا ذلك المال بدرهم فصاعدا، ولكن ذكر في الكفاية: الحبس بالدانق يجوز، فقطع الصلاة أولى (٢).
قال في شرح بكر: هذا في مال غيره، أما في مال نفسه؛ لا يقطع، والأصح: جواز القطع فيهما، ولو شدّ السفينة أو الدابة، أو أخذ المتاع بعمل يسير؛ لم تفسد صلاته (٣).
وفي المبسوط: رجلان في محمل، اقتدى أحدهما بالآخر في التطوع؛ يجوز؛ لعدم ما يمنع الاقتداء (٤). وعن محمد: استحسن أنه يجوز اقتدائهم؛ إذا كانت دوابهم بالقرب من دابة الإمام، على وجه لا تكون الفرجة بينهم وبين الإمام إلا بقدر الصف؛ بالقياس على الصلاة على الأرض (٥).
قوله:(وإن كان أكثر من ذلك لا يقضي)، وقال بشر: عليه القضاء وإن