ولما روي أنه ﵊ قام إلى الخامسة في العصر، فسبح به، فرجع وسجد للسهو.
وفي الفتاوى الظهيرية: واستدل الكرخي بما قال محمد: وإذا سها الإمام وجب على المؤتم نص على الوجوب (١).
وفي قوله:(ويلزمه السهو)؛ إشارة إليه، وهو اختيار الكرخي، وبه قال مالك (٢)، وأحمد (٣)؛ لأنه لجبر النقصان، فيكون واجبًا كجبرانات الحج.
وفي المحيط: أداء العبادة بصفة الكمال واجب، والكمال لا يحصل إلا بجبر النقصان؛ فيكون واجبًا (٤).
وقوله:(وهو الصحيح)؛ احتراز عما قال الجرجاني، والقدوري؛ فإنهما قالا: إنها سنة عند عامة أصحابنا (٥)، وبه قال الشافعي (٦)، استدلالاً بما قاله محمد: أن العود إلى السجود لو كان واجبًا؛ لكان رافعًا للتشهد، كسجدة التلاوة، ولأنه يجب بترك بعض السنن، والخَلَف لا يكون فوق الأصل. كذا في المحيط (٧).
قوله:(كالدماء في الحج): عن العلامة مولانا حميد الدين ﵀: إنما جبر