للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التلاوة، والنذر المطلق، وقضاء رمضان؛ موسع، وضيق الحلواني، والطحاوي، والعامري؛ خلافهما (١).

وفي الحاوي: لا يدري كمية الفوائت؛ يعمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي؛ يقضي متى يستيقن (٢).

واختلف فيما يقضي احتياطا؛ فقيل: يقرأ السورة في الأخيرتين.

وقيل: لا يقرأ، ولو فاتته صلاة من يوم وليلة، ولا يدري بها؛ يقضي الخمس احتياطا.

وفي صلاة الجلابي: نسي صلاة من يوم وليلة، ولا يدري أيتها هي؟ يتحرى، فإن لم يكن له رأي؛ أعاد صلاة يوم وليلة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف (٣)، والشافعي (٤)، ومالك (٥) .

وقال محمد، والثوري: يعيد ثلاث صلوات، ركعتان ينوي بهما الفجر إن كانت عليه، وأربعًا ينوي ظهرًا أو عصرًا أو عشاء إن كانت عليه، وثلاثًا بنية المغرب.

وقال زفر، وبشر المريسي، والمزني: يصلي أربعًا، يقعد في الثانية والثالثة والرابعة، ينوي الصلاة التي عليه (٦).

وقال عمرو ابن أبي عمرو: سألت محمدًا عمن نسي سجدة صلاتية، ولم يدر أنها من أية صلاها؟؛ قال: يعيد الخمس (٧).


(١) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ٨٥)، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٣٧٣).
(٢) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٩٠)، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٤٧).
(٣) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٩٠).
(٤) انظر: نهاية المطلب للجويني (١/ ٢١١)، ونهاية المحتاج للرملي (١/ ٣١٤)، والغرر البهية لزكريا الأنصاري (٢/ ٢١٠).
(٥) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٨٣)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٦٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٣٠٤).
(٦) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٩٠).
(٧) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>