وفي الحاوي: لا يدري كمية الفوائت؛ يعمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي؛ يقضي متى يستيقن (٢).
واختلف فيما يقضي احتياطا؛ فقيل: يقرأ السورة في الأخيرتين.
وقيل: لا يقرأ، ولو فاتته صلاة من يوم وليلة، ولا يدري بها؛ يقضي الخمس احتياطا.
وفي صلاة الجلابي: نسي صلاة من يوم وليلة، ولا يدري أيتها هي؟ يتحرى، فإن لم يكن له رأي؛ أعاد صلاة يوم وليلة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف (٣)، والشافعي (٤)، ومالك (٥)﵏.
وقال محمد، والثوري: يعيد ثلاث صلوات، ركعتان ينوي بهما الفجر إن كانت عليه، وأربعًا ينوي ظهرًا أو عصرًا أو عشاء إن كانت عليه، وثلاثًا بنية المغرب.
وقال زفر، وبشر المريسي، والمزني: يصلي أربعًا، يقعد في الثانية والثالثة والرابعة، ينوي الصلاة التي عليه (٦).
وقال عمرو ابن أبي عمرو: سألت محمدًا عمن نسي سجدة صلاتية، ولم يدر أنها من أية صلاها؟؛ قال: يعيد الخمس (٧).