ثم للشافعي في السنن الرواتب قولان في أنه يقضي أم لا؟ في قول: لا يقضي؛ لأنه غير واجب (٢)، وبه قال مالك (٣) وأحمد في رواية (٤).
وفي قول: تقضى كالفرائض، وهو اختيار المزني، ورواية عن أحمد؛ لأن الخبر جاء في قضاء البعض، فكذا الباقي، وعندنا: على التفصيل كما ذكرنا.
قوله:(ومن أدرك الظهر): فإن قيل: الاختلاف عند اتحاد الموضوع، ثم ذكر هاهنا قولهما في صلاة الظهر بجماعة، وقول محمد في إدراك فضل الجماعة، وهما متغايران، فكيف يتحقق الاختلاف؟
قلنا: تخصيص ذكر محمد ليس لبيان الاختلاف، فإنهم اتفقوا أنه أدرك فضل الجماعة، وإنما خص قول محمد لشبهة ترد على قوله.
وقد ذكر في جامع قاضي خان: أما فائدة قوله: أنه لم يصل الظهر بجماعة، أنه لو حلف إن صلى الظهر مع الإمام فعبده حر، فأدرك مع الإمام ركعة، ولم يدرك الثلاث، لا يحنث؛ لأن شرط حنثه أن يصلي الظهر مع الإمام، وقد صلى ركعات بدونه والمسبوق فيما يقضي؛ كالمنفرد وإن فاتته ركعة، ولو فاتته ركعة، وصلَّى ثلاثًا مع الإمام يحنث؛ فعلى ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنه لم يصل الكل معه (٥).