للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَرْوِيحَةٍ، ثُمَّ يُوتِرُ بِهِمْ) ذَكَرَ لَفْظَ الاسْتِحْبَابِ وَالأَصَحُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، كَذَا رَوَى الحَسَنُ

ثم جملتها عشرون ركعة عندنا، وعند الشافعي (١) وأحمد (٢) وعن مالك أنها مقدرة بست وثلاثين ركعة اتباعًا لعمر وعلي ، والمشهور من الصحابة مذهبنا، وما روى مالك عنهما غير مشهور، أو هو محمول على أنهما كانا يصليان بين كل ترويحة أربع ركعات فرادى، كما هو مذهب أهل المدينة (٣)، فإن قاموا بما قال مالك بالجماعة؛ لا بأس به عند الشافعي، وعندنا يكره؛ بناء على أن النفل بها بما شاؤوا (٤)، ويكره خلافًا للشافعي.

أما لو أتوا بما قال مالك فرادى؛ فلا بأس به وهو مستحب كذا في المحيط (٥).

قوله: (والأصح أنها سنة) في حق الرجال والنساء هو الصحيح، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة نصا (٦).

وفي فتاوى العتابي: أنها سنة مؤكدة (٧).

وفي الْمُجْتَبى: لا خلاف أنها سنة في حق الرجال والنساء (٨) تابعة للعشاء، حتى إن من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح؛ يصلي العشاء أولا، ثم يتابع إمامه، والأصح: أن يترك السنة.

قال النووي: إنها سنة بإجماع العلماء (٩).


(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٢٩١)، والمجموع للنووي (٤/٣٢)، ونهاية المطلب للجويني (٢/ ٣٥٦).
(٢) انظر: الإنصاف للمرداوي (٢/ ١٨٠)، والروض المربع للبهوتي (ص ١١٥)، والشرح الكبير لابن قدامة (١/ ٧٤٥).
(٣) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص ٦٢) والكافي للقرطبي (١/ ٢٥٦)، والمدونة لمالك بن أنس (١/ ٢٨٧).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ١٤٤).
(٥) المحيط البرهاني لابن مَازَةَ البخاري (١/ ٤٥٦).
(٦) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ٧١)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٥٠).
(٧) انظر: درر الحكام لمحمد بن فرامرز (١/ ١١٩).
(٨) انظر: درر الحكام لمحمد بن فرامرز (١/ ١١٩).
(٩) المجموع للنووي (٤/٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>