وفي المحيط (١): أسند ما ذكر في الفوائد إلى بعض المشايخ.
وفي فتاوى قاضي خان (٢): ذكر الفساد، وقال: ينبغي أن لا تفسد، كما لو دعا بدعاء آخر، والأحسن السكوت.
وفي المحيط (٣): في مسألة الكتاب لم تفسد صلاته عند أبي يوسف؛ لأن هذا دعاء بالمغفرة والرحمة، فله ذلك.
ولهما: حديث معاوية بن الحكم، وبقولهما: أخذ الشافعي (٤)، وأحمد (٥).
وعند مالك (٦): لا يُشَمِّتُ، ولو شَمَّتَ لا يرد بإشارة في فرض ولا نفل، بخلاف رد السلام بالإشارة عنده.
(وهو)؛ أي: الآخر الذي قال: يرحمك الله.
وفي قوله:(على ما قالوا)؛ إشارة إلى خلاف البعض.
وفي المحيط (٧): لو حمد الله العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه؛ عن أبي حنيفة: لا تفسد، فلو تحرك تفسد.
وفي فتاوى العتابي (٨): لو قال السامع (الحمد لله) على رجاء الثواب من غير إرادة الجواب لا تفسد، وعن الحسن عن أبي حنيفة: تفسد إن أراد استفهامه، وعن محمد: أنه يحمد بعد الفراغ.
(١) المحيط البرهاني لابن مازة (١/ ٣٨٣). (٢) فتاو قاضي خان (١/ ٦٦). (٣) المحيط البرهاني لابن مازة (١/ ٣٨٣). (٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ١٨٤)، وحلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٢/ ١٥٦). (٥) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٧)، والمبدع لابن مفلح (١/ ٤٥٩). (٦) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ١٨٩)، وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص ١٠٢). (٧) المحيط البرهاني لابن مازة (١/ ٣٨٣). (٨) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٤١٣)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/٥).