اضرب حصة من كان له شيء من السبعة في الاثني عشر، وحصة الخنثى ثلاثة من سبعة فاضربه في اثني عشر فيكون ستة وثلاثين، واضرب حصة من كان له شيء من الاثني عشر في السبعة، وللخنثى خمسة فاضربه في السبعة فيكون خمسة وثلاثين، فظهر أن التفاوت بسهم من أربعة وثمانين سهما، كذا قرره مولانا حميد الدين ﵀.
قوله:(أي الباقي أقل النصيبين فيهما) أي: في المسألتين، فلو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختا لأب وأم وخنثى لأب فللزوج النصف، وللأخت لأب وأم النصف، ولا شيء للخنثى؛ لأن أسوأ حاله أن يكون ذكرًا، لأنه لو جعل ذكرًا لا يصيبه شيء، ولو جعل أنثى كان له السدس وتعول المسألة، فجعل ذكرا.
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي (١): في مقتضى قول الشعبي أن يجعل للأخ الخنثى نصف ما يرثه في حال إرثه وهو نصف سهم فيضم إلى سهام الباقين وهو ستة، ثم تبسطها أنصافًا ليزول الكسر فيصير ثلاثة عشر له منها سهم والباقي بين