قوله:(وإذا بلغ الخنثى) إلى آخره، يعني هذا الذي قلنا ما دام صغيرًا، فإذا بلغ وظهرت إحدى العلامات فلا إشكال.
وفي الذخيرة: الإشكال قبل البلوغ، وبعد البلوغ يزول الإشكال؛ لأن بعد البلوغ لا بد من أمارة تظهر به يعلم بها أنه رجل أو امرأة، فإن بلغ وجامع بذكره فهو رجل، وإن لم يجامع ولكن خرجت لحيته فهو رجل، وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل، إلى آخر ما ذكر في الكتاب.
ولو كان شخص لا مبال له بل له مخرج واحد (١) فيما بين المخرجين منه يبول ويتغوط، أو لا مخرج له لا قبل له ولا دبر، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه، وحكي في بعض البلاد عن هذا فهو في الخنثى المشكل، كذا في المغني لابن قدامة الحنبلي (٢).
وفي المحيط في المنتقى: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما أدري ما أقول في هذا.
(١) في الأصل: (واحدة)، والمثبت من النسخة الثانية. (٢) المغني (٦/ ٣٤٠).