قوله:(ينتظم الملاصق وغيره) وهو المقابل فإن بر المقابل مقصود كالملاصق غير أنه لا بد من اختلاط وذلك أي الاختلاط عند اتحاد المسجد وإذا اختلف المسجد زال الاختلاط.
قوله:(وما يروى فيه ضعيف)، وإليه أشار ابن قدامة كما ذكرنا، وقال في شرح الأقطع: هذا خبر لا يعرف، وقد طعن في رواته مع ذلك.
قوله:(ويستوي فيه الساكن والمالك) إلى آخره، قال محمد في الزيادات: وينبغي على قياس قول أبي حنيفة أن يدخل السلطان من الجيران المتلازقين، وإن كانوا لا يملكون المسكن، ومن كان مالكا ولم يكن ساكنا لا يدخل.
قال أبو بكر بن شاهويه: فهذه كرخدانية مِنْ مُحَمَّدٍ فِي مَذْهَبِ أبي حنيفة، وليس كذلك، فإنه بنى هذا الحكم على استحقاق الشفعة، وهو للملاك دون السكان.
قوله:(ويدخل فيه العبد الساكن عنده) إلى آخره.
وذكر في الزيادات، والمحيط ولا يدخل فيه العبيد والإماء والمدبّرون وأمهات الأولاد؛ لأنهم لا جوار لهم؛ لأنهم أتباع في السكنى، والمكاتب يدخل [من غير](١) ذكر خلاف.
وفي الذخيرة، والإيضاح: والأرملة تدخل؛ لأن سكناها مضاف إليها، والتي هي ذات بعل لا تدخل؛ لأن سكناها غير مضاف إليها، فلم تكن جارًا حقيقة.