قوله:(من زوجة أبيه) أي: أب الموصي، وزوجة ابن الموصي، وزوجة ذي رحم محرم الموصي؛ لأن الكل أصهار لما قلنا من حديث صفية، ولا تدخل فيه زوجته، ولا زوجة أبيه أو ابنه، ولا امرأة أخيه؛ لأن الأصهار من أهل الزوجة.
قوله:(ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه) إلى آخره يعني إنما (١) يدخل في الوصية من كان صهرا للموصي يوم موته، فإن كانت المرأة منكوحته أو معتدته يوم الموت بطلاق رجعي؛ لأن المعتبر في الوصية حالة الموت؛ وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا تدخل، وإن كانت ترث بأن كان الطلاق في حالة المرض، كذا في المغني.
قوله:(وكذا محارم الأزواج) أي: محارم أزواج كل رحم محرم من الموصي.