قوله:(وإن تساوت في القوة) بأن كان كلها فرائض أو نوافل كالجسور والرباطات والمساجد.
قوله:(فالزكاة تعلق بها حق العباد)؛ إذ حق الفقير في القبض ثابت، فكان ممتزجا بحقين، والحج تمحص حقا لله تعالى، فكانت الزكاة أقوى.
قوله:(فكان الحج أقوى) لما فيه من تأدية الوظيفتين البدنية والمالية في الزكاة تأدية وظيفة واحدة ولأن الحج فرضُ العُمرِ فكان العمر أقوى لشموله من فرض السنة.
قوله:(جاء فيهما من الوعيد) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]. وقال ﵊:«من مات وعليهِ حَجَّةُ الإسلام إن شاءَ مَاتَ يهوديًا، وإن شاءَ نَصرانيا، وإن شاءَ مَجوسيا».
قوله:(والكفارة في القتل) إلى قوله: (مقدمة على صدقة الفطر) قيد بالكفارات الثلاث؛ لما أن صدقة الفطر مقدمة على كفارة الإفطار؛ لأن كفارة الفطر تثبت بخبر الواحد، وصدقة الفطر وجبت بأخبار مستفيضة، والإجماع.
قوله:(والاختلاف في الأضحية) أي: في وجوب الأضحية، فإنها غير واجبة عند الشافعي.