قوله:(وهذا) أي: الإيصاء لأجنبي ولوارثه (بخلاف ما [إذا] (١) أقر بعين أو دين حيث لا يصح في حق الأجنبي).
قوله:(والشركة تثبت حكمًا له) تثبت الشركة ضرورة ثبوت الملك لكل واحد منهما في النصف، فلما لم يثبت الملك لم يثبت ما في ضمنه وهو الشركة.
قوله:(وقد أخبر بوصف الشركة) فلو ثبت إقراره لثبت الدين المشترك. (لأنه أقر به) إلى آخره، قال التمرتاشي: هذا الذي ذكره من بطلان الإقرار فيما إذا تصادقا، وأما إذا أنكر الأجنبي شركة (٢) الوارث وللوارث شركة الأجنبي فالإقرار باطل أيضًا.
وقال محمد: يصح في حصة الأجنبي؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه، وبطلان حق شريكه فبطل في نصيبه، وثبت في نصيب الآخر.
ولهما: أن حق الوارث لم يَعْدُ عن حق الأجنبي، وإنما أوجبه مشتركًا بينهما فبطل كما بينا.
قوله:(فيبطل في ذلك القدر) أي: يبطل الإقرار في ذلك القدر أي: القدر
(١) مثبتة من المتن. (٢) في الأصل: (بتركة) والمثبت من النسخة الثانية.