الفوائد الحميدية. قوله: (ثم كان الإشراك) أي: قال لثالث: أشركتك معهما فيما أوصيت لهما، كان له النصف من كل واحد منهما فيما أوصى، ولو أوصى لأحدهما بجارية ولآخر بجارية أخرى، وقيمتهما سواء، ثم قال لآخر أشركتك معهما فله الثلث من كل واحدة منهما عندهما. وعند أبي حنيفة: له من كل واحدة نصفها؛ لأنه لا يرى قسمة الرقيق، فصار كأنه أوصى بألف لهذا ثم أشرك ثالثًا معهما؛ كذا في جامع قاضي خان والمحبوبي. قوله: (ومن قال لفلان علي دين فصدقوه) إلى آخره، قال أصحابنا هذه المسألة فيها شبهة؛ لأنه لم يجعل هذا الإقرار كالدين ولا كالوصية، بل جعله