للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي حُكْمِ الجِنَايَةِ قَبْلَ القَضَاءِ وَبَعْدَهُ إِلَّا فِيمَا سَبَقَ أَدَاؤُهُ، فَمَنْ أَحْكَمَ هَذَا الْأَصْلَ مُتَأَمِّلًا، يُمْكِنُهُ التَّخْرِيجُ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ النَّظَائِرِ وَالْأَضْدَادِ.

في الجناية قبل القضاء وبعده)؛ لأنه بمنزلة الاتباع للأولين، ولا تتبدل العاقلة باعتبارهم، بخلاف ما لو تحولوا من ديوان إلى ديوان؛ لأن العاقلة الأخرى غير الأولى، فلا يشتركون بعد القضاء.

قوله: (إلا فيما سبق أداؤه) أي: لا اشتراك فيه، وعلى هذا الأصل تخرج مسائل كثيرة ذكرت في المبسوط. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>