منعه من سفك الدم، والمعنى الجامع اللغوي المنع، وسمي العقل عقلا؛ لأنه يمنع عن الجري على موجب الهوى، ومنه العقال.
وقوله:(وكل دية وجبت بنفس القتل) مبتدأ، وقوله:(على العاقلة) خبره. والمراد بقوله:(بنفس القتل) ابتداء، ويحترز عن دية تجب بسبب الصلح في القتل العمد أو بسبب الأبوة فهي في مال القاتل لا العاقلة.
(وقد ذكرناه) أي: الدية بتأويل العقل في حديث حَمَل بن مالك، وقد مر قصته في فصل الجنين.
قوله:(وهو الذي تولى شبه العمد) وهو الذي ضربه بالسوط الصغير حتى قتله، يقال أجحف به أي: أهلكه واستأصله.
قوله:(لأنه) أي: القاتل (إنما قصر) أي: في حالة الرمي مثلا في التثبت والتوقف لقوة [فيه](١) في القاتل (وتلك) أي: تلك القوة (بأنصاره) أي: تلك القوة يجد المرء في نفسه بكثرة أعوانه وأنصاره، وإنما ينصره عاقلته فخصوا به وإن لم يعلموا.
الديوان: الجريدة من دون الكتب إذا جمعها؛ لأنها قطع من القراطيس مجموعة.