وفي الأصح: قيل: الجواب على قولهما، أما على قول أبي يوسف مجرد السكنى واليد كاف للقسامة والدية بدون الملك.
وفي جامع الكرابيسي: اعتبر أبو حنيفة يد الملك لا مجرد اليد في المسألة المتقدمة، وهنا لا يثبت ذلك إلا بالبينة، فلا يرد نقضا عليه.
قوله:(لأنها) أي: السفينة في أيديهم؛ لما أن المركب في يد الراكب، فكذا السفينة في يد من فيها.
(واللفظ) وهو قوله: على من فيها (يشمل أربابها) أي: يشمل ملاكها وغير ملاكها.
قوله: على ما روي عن أبي يوسف ظاهر؛ لأنه يدخل السكان في القسامة مع الملاك.
قوله:(كما في الدابة)(١) يعني في القتيل الموجود على الدابة، تعتبر اليد دون الملك؛ لأنها تنقل وتحول، فكذا في السفينة تعتبر اليد لا الملك، وهم في اليد عليها سواء، كذا في المبسوط.
(١) في الأصل (الدية)، والمثبت من النسخة الثانية والثالثة.