قوله: (إن فعل ذلك) أي: إن فعل العبد تلك الأفعال يعتق ويصير المولى مختارًا للفداء عند تحقق الفعل لكن يجب أن يكون القتل قتلا يوجب الدية كالخطأ وشبه العمد، أما لو كان قتلا يوجب القصاص بأن قال ضربته بالسيف فلا شيء على المولى؛ لأن القصاص على العبد، وذا لا يختلف بالرق والحرية، فلا يصير المولى بالعتق مفوتًا حق ولي الجناية فلا يلزمه شيء، كذا في المبسوطين (١).