قوله:(في سبب الاستحقاق)؛ وهو القطع المحسوس يوجب المساواة في الحكم.
وقوله:(والقصاص ملك الفعل): [جواب عن قوله: (أن اليد استحقها الأول) إلى آخره، يعني: كونه مشغولاً بحق الأول لا يمنع تقرر السبب في حق الثاني؛ لأن حق الأول ملك الفعل] (١)، وهو إطلاق الفعل.
(يثبت مع المنافي)؛ لأن من عليه حر فلا يظهر حق الأول إلا في حال الاستيفاء؛ لأنه ثابت لضرورته، فيتقدر بقدرها، فلا يثبت حقه في المحل وهو متصور، كما في الاصطياد والاحتشاش، فإن الفعل مملوك والمحل خلو عنه، ولهذا يجب القصاص على قاتل من وجب عليه القصاص بالإجماع، فعرف أن المحل غير مملوك له، فلا يمنع ثبوت حق الثاني.
(بخلاف الرهن)؛ لأنه لثبوت يد الاستيفاء حكمًا، فإذا ثبت للأول؛ استحال ثبوته للثاني، كما في الاستيفاء الحقيقي.
قوله:(فللآخر عليه)؛ أي: على القاطع (نصف الدية) وهو أرش اليد.
قوله:(وتردد في الغائب)؛ يعني حقه ثابت ومزاحمة الغائب في الاستيفاء موهوم، عسى أن يعفو وعسى أن لا يحضر، فلا يؤخر الاستيفاء