قوله:(قُتِل له وسقط حق الباقين) وبه قال مالك، والشافعي، واستوفى الباقون (١) الديات من تركته.
وقال أحمد: إن طلبوا القصاص قتل بجماعتهم، ولا شيء له. وإن طلب بعضهم القصاص والبعض الدية؛ قتل بمن طلب القود، وللآخرين الدية.
وعن مالك رواية كقول أحمد.
وقول أحمد والشافعي بناء على أن الواجب للأولياء، إما القصاص وإما الدية كما ذكرنا، فإذا سقط القصاص من غير إبراء؛ ثبت المال.
وقال أحمد: لما اختاروا الكل؛ سقط المال.
قوله:(ولم يعرف)؛ يعني: إذا قتلهم على التعاقب يقتل بالأول، والديات لغيره، وإذا قتلهم معًا؛ يقرع أو تقسم الديات بينهم.
(لأن الموجود من الواحد قتلات والذي تحقق في حقه)؛ أي: القاتل الواحد (قتل واحد، ولا تماثل بين الواحد والأكثر (وهو القياس في الفصل الأول) وهو قتل الجماعة الواحد لعدم التماثل إلا أنه عرف بالشرع) أو ترك القياس بقضية عمر في أهل صنعاء.
(ولنا: أن كل واحد منهم)؛ أي: الأولياء (قاتله بوصف الكمال) ولهذا لو قتل جماعة واحدًا؛ يكون كل واحد قاتلا بوصف الكمال؛ إذ لو لم يكن لا