لهم: أنه قن، فوجب له القصاص كما قبل الكتابة، وكما لم يخلف وفاء.
قوله:(اشتبه سبب الاستيفاء)؛ فإن سبب استيفاء القصاص؛ الولاء إن مات حرا، والملك إن كان قنا، فصار كاختلاف المستحق فيما إذا مات وترك وفاء وله وارث.
قوله: فلا يبالى به؛ أي: فلا يعتبر اختلاف السبب؛ لعدم إفضائه إلى المنازعة، كما لو قال المقر: لك عليَّ ألف من ثمن عبد، وقال المقر له: لا، بل [من](١) قرض؛ تجب الألف على المقر.
(بخلاف تلك المسألة)؛ أي: مسألة الجارية؛ فإن ملك اليمين يثبت الحل تبعا، والنكاح مقصودًا؛ فالحل الثابت مقصودًا غير الحل الثابت تبعًا، وتختلف أحكامهما، ولما لم يتفقا على أحد الحكمين؛ لم يثبت الحل.