وفي شرح الوجيز: حريمه المقدار الذي لو حفر فيه لنقص ماؤه أو خيف انهيار وانكباس، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها.
قوله: (به ورد الحديث) وما رواه أبو داود (١) بإسناده أنه اختصم في حريم نخلة إلى النبي ﷺ، «فأمر بجريدٍ من جَرائِدِها فَذُرِعَتْ»، فكانت خمسة أذرع أو سبعة أذرع، فقضى بذلك.
وفي مبسوط شيخ الإسلام: وهذا حديث صحيح مشهور، ولا يعلم فيه خلاف.
قوله:(وهو اليوم) أي: متروك الدجلة أو الفرات.
قوله:(ومن كان له نهر في أرض غيره).
وفي شرح الطحاوي: لو تنازعا في المُسَنّاة، وكان بين الأرض والنهر حائل (٢)، كالحائط ونحوه، فالمُسَنّاة لصاحب النهر بالإجماع، ولو لم يكن بينهما حائل؛ فعنده لصاحب الأرض، ولصاحب النهر فناء حق، حتى لو أراد
(*) الراجح: قول محمد. (١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣١٦ رقم ٣٦٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ وصححه الشيخ الألباني في الضعيفة (٧/ ٢٨٤). (٢) في الأصل: (سائل) والمثبت من النسخة الثانية.