ويقال: حجر القمر: إذا استدار بخط رقيق من غير أن يغلظ، وهذا يدل على أنه متحجر.
قوله: (ولو فعل أحدهما يكون تحجيرًا).
وفي المبسوط (١): ولو كربها، أو شق لها نهرًا، وضرب عليها المسناة، فهو إحياء.
وفي المحيط: عن أبي حنيفة: من حفر فيها بئرًا، وساق إليها ماء فقد أحياها زرعها أو لا، ولو حفر فيها أنهارًا لم يكن إحياء، إلا أن يُجري فيها ماء فيكون إحياء.
قوله:(وفي الأخير) وهو حفر البئر (ورد الخبر) قوله ﷺ: «من حفر بئرا مقدار ذراع فهو مُتحَجِّرُ»(٢).
وعند أحمد: ما لم يخرج الماء فهو متحجر، وإن خرج لا.
قوله:(ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر) ولا يعلم فيه خلاف لأهل العلم.
قوله:(حقيقتها) أي: عند محمد (ودليلها) أي: عند أبي يوسف (على ما بينا)(٣) أراد به قوله: (ومحمد اعتبر الارتفاق … ) إلى آخره.
وأما (ما قرب من العامر) ولم يتعلق بمصالحه لا يجوز إحياؤه، وبه قال
(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (٢٣/ ١٦٨). (٢) قال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٤٥ رقم ٩٨٤): هذا الحديث هكذا ذكره السِّغْنَاقِيُّ ولا وجود له في شيء من كتب الحديث.