للمرأة إذا مات زوجها في نصف السنة. كذا في جامع فخر الإسلام وشمس الأئمة، وقد مر.
قوله:(بأن تسافر الأمة) أجمعوا أن العجوز الحرة لا تسافر بغير محرم، ولا تخلو برجل. وقيل: لا تباح المسافرة والخلوة مع أمة الغير، وقيل: يباح ولا يكره للأمة والمدبرة وأم الولد المسافرة بلا محرم.
وقيل: هذا في زمانهم، أما في زماننا لا يحل؛ لغلبة أهل الفسق. كذا في المحيط والتتمة.