للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: (وَلَا بَأسَ بِأَنْ تُسَافِرَ الأَمَةُ وَأُمُّ الوَلَدِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ)؛ لِأَنَّ الْأَجَانِبَ فِي حَقٌّ الإِمَاءِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى النَّظَرِ وَالمَسِّ بِمَنْزِلَةِ المَحَارِمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ، وَأُمُّ الوَلَدِ أَمَةٌ لِقِيَامِ المِلْكِ فِيهَا وَإِنْ امْتَنَعَ بَيْعُهَا.

للمرأة إذا مات زوجها في نصف السنة. كذا في جامع فخر الإسلام وشمس الأئمة، وقد مر.

قوله: (بأن تسافر الأمة) أجمعوا أن العجوز الحرة لا تسافر بغير محرم، ولا تخلو برجل. وقيل: لا تباح المسافرة والخلوة مع أمة الغير، وقيل: يباح ولا يكره للأمة والمدبرة وأم الولد المسافرة بلا محرم.

وقيل: هذا في زمانهم، أما في زماننا لا يحل؛ لغلبة أهل الفسق. كذا في المحيط والتتمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>