[قوله](١)(اشتريته من يهودي) إخبار (المعاملات)؛ فيثبت الحل ضمنًا، أما في قوله: هذا حلال أو هذا حرام إخبار في الديانات فلا يقبل.
والإمام الخسرواني شرط في الحل الضمني والحرمة الضمني العدل أيضًا؛ حيث قال: هذا إذا كان المخبر عدلاً، وإن كان غير عدل فإن وقع في قلبه صدقه وسعه أكله، وإلا فلا. كذا في جامع المحبوبي.
قوله:(لما قلنا) أراد قوله: (لأن الهدايا تبعث عادة … ) إلى آخره، وروي أن عليا قبل أَمَةً هديةً، وقال لها: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: بل مشغولة، وأخبرته أن لها زوجا، فردها وقبل قولها.
قوله:(ويقبل في المعاملات قول الفاسق) وعند الأئمة الثلاثة لا يقبل إلا قول العدل، وقد مر في الوكالة.
(وعن أبي حنيفة) وهو رواية الحسن عنه؛ أنه يجوز جريًا على مذهبه فإنه يجوز القضاء بشهادة المستورين إذا لم يطعن الخصم، فكان كالعدل.
والأصح ظاهر الرواية؛ لأنه لا بد من اعتبار أحد شطري الشهادة ليكون الخبر ملزما، وقد سقط اعتبار العدد؛ فلم يبق إلا اعتبار العدالة، وإذا ثبت شرطية العدالة؛ فلا يكتفى بوجوده ظاهرا.
قوله:(ويقبل فيها) أي: في الديانات (قول العبد … ) إلى آخره؛ لأن [في](٢) أمور الدين خبر العبد كخبر الحر، كما في رواية الأخبار، وقد مر في
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.