وفي المجتبى: قيل: الجلوس على سرير من ذهب أو فضة يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويكره عند محمد؛ كاختلافهم في الجلوس على الحرير، والصحيح أنه يكره بالاتفاق.
قوله:(أولى أن يقبل في الحرمة)، فإن قيل: ذكر بعد هذا: (ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل، وأراد بالعدل المسلم المرضي، ثم قال: من الديانات الحل والحرمة)؛ فقد شرط هناك في الديانات الإسلام، وقبل هاهنا خبر المجوسي في الحل والحرمة، وهذا تناقض.
قلنا: فيه تناقض صورة لا حقيقة؛ لأن في إخبار المجوسي أني (اشتريته من يهودي … ) إلى آخره إثبات الحل والحرمة ضمني.
أما قوله: بأن هذا حلال أو حرام إثباتهما قصدي، وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدًا كبيع الشرب ووقف المنقول، وفيما [نحن](١) فيه