وعند الشافعي وأحمد الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل؛ لأنه من العمل كالقسمة، وقال الشافعي في وجه، وأحمد في رواية: عليهما.
قوله:(ولو اشترط الجداد على العامل لا يجوز بالاتفاق لأنه لا عرف فيه) وعن أحمد يجوز، وكذا لو اشترط الحمل إلى منزل رب الأرض، وبه قال بعض الشافعية كما في قصة أهل خيبر، وجوابه مر أن هذا بطريق المن والجزية.
قوله:(لأنه مال مشترك)، وكان التدبير في ملك كل واحد إليه، كذا في المبسوط.
وسماه مشتركا بعد القسمة باعتبار ما كان، ولو شرطا الحصاد في الزرع على رب الأرض لم يجز إجماعًا؛ لأنه لا عرف فيه ولا من مقتضيات العقد، ولا خلاف للأئمة الثلاثة.
ولو أراد قصل القصيل أو جد التمر بسرًا فهو عليهما بلا خلاف.