منفعة لأحدهما كحمل الحنطة إلى رب الأرض أو تنقيته أو طحنه.
قوله:(وهو اختيار مشايخ بلخ) كمحمد بن سلمة، وأبي بكر البلخي، وغيرهما للتعامل والعرف والمعروف كالمشروط، وصار كشرط حذو النعل في الاستصناع حتى قالوا: يجوز بشرط التنقية والحمل إلى منزل رب الأرض للتعارف كذا في الذخيرة.
قوله:(والمعاملة إلى المساقاة قياس هذا ما كان) أي: الذي كان من العمل (قبل إدراك الثمر كالسقي، والتلقيح، والحفظ) وضرب الجريد، وإصلاح الأحاجين، وتنقية السواقي، وقطع الحشائش المضرة (على العامل) ولا خلاف فيه للأئمة الثلاثة فيه.
والأحاجين: هي الحفر التي يجتمع فيه الماء على أصول النخيل.
وقوله:(كالجداد) الجداد بالدال المهملة: القطع، والمراد قطع ثمرة النخل.
وفي المغرب الجزاز كالجذاذ بالفتح والكسر، إلا أن الجذاذ خاص في