فيها يقل في مكان واحد، ولشبهها بالدور قلنا: إذا كانت في أمكنة متفرقة لا تقسم قسمة واحدة.
وهما في الفصول كلها يقولان: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه فيمضي القسمة على ذلك، فقوله على ما مر أي: في البيوع في الحقوق.
قوله:(إجارة منافع الدار بالحانوت) أي: بمنافع الحانوت، أما لو جعل نفس الحانوت أجرة لمنافع الدار يجوز، وإنما لا يجوز جعل منافع الحانوت أجرة لمنافع [الدار](١).
(أو تبنى حرمة الربا هنالك) أي: في إجارات الأصل على شبهة المجانسة باعتبار اتحاد منفعتهما، وهو السكنى.
وفي الكافي: هكذا ذكر في الهداية، وهو مشكل؛ لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة، والشبهة هي المعتبر دون النازل عنها.
وقد قال شمس الأئمة الحلواني: إما أن يكون في المسألة روايتان، أو يكون من مشكلات هذا الكتاب.
وقيل في جوابه: لا بل اعتبر الشبهة؛ لأن السكنى جنس واحد، فيكون كإجارة السكني بالسكنى، وهي شبهة لا شبهة شبهة، وفيه ضعف كما ترى.