وفي القياس: لا يأخذه، وبه قال أحمد والشافعي، فهو للمشتري مبقى إلى الجذاذ كالزرع، وكذا الثمرة المحدثة في يد المشتري كان له، ويبقى إلى الجذاذ كالزرع عندهما، وقول مالك كقولنا.
قوله:(وما كان مركبا فيه) أي: في المشفوع كالأبواب والسرر المركبة.
قوله:(في ولد المبيع) يعني إذا ولدت المبيعة قبل قبض المشتري يسري حكم البيع إليه، فيكون ملك المشتري كأمه.
قوله:(قال في الكتاب) أي: القدوري، فإن جَذَّه المشتري سقط عن الشفيع حصته.
(وهذا جواب الفصل الأول) وهو ما إذا ابتاع أرضًا على نخلها تمر، والفصل الثاني إذا ابتاعها وليس في النخيل تمر، فأثمر يأخذه بجميع الثمن.
(فاشترى الثمر) إلى آخره وهذا جواب ظاهر الرواية.
وعن أبي يوسف في قوله: الأول يأخذها بحصتها من الثمن في الفصل الثاني؛ لأن حال المشتري مع الشفيع كحاله مع البائع، ولهذا يتناول الثمار