قول، وأحمد في رواية، وهو رواية المزني عنه وهو الأصح.
وقال الشافعي وأحمد، والعنبري، والثوري: يأخذه بالحصة، وهو رواية البويطي، والزعفراني، والربيع عنه.
وأصله: أن الثمن بمقابلة الأصل دون الأوصاف عندنا، وعنده في قول يقابلها شيء من الثمن، وقد مر في البيوع، وهذا لأن قوام البناء بالأرض كقوام الوصف بالموصوف، ولهذا كان له أن يبيعه مرابحة بكل الثمن عندنا، وعنده يمنع من ذلك.
قوله: (بخلاف ما إذا غرق نصف الأرض حيث يأخذ الباقي بالحصة) بلا خلاف، والتقييد بالنصف لا لإخراج غيره؛ لأن الحكم في الثلث وغيره، كذا ذكره في المبسوط إلا أن المصنف اتبع وضع المبسوط.
قوله:(فللشفيع أن يأخذ الأرض بحصتها) من الثمن فيقسم الثمن على قيمة البناء، وعلى قيمة الأرض.
(وليس للشفيع أن يأخذ النقض) أي المنقوض لأنه منقول، وإنما يأخذه قبل النقض بعلة التبعية، وقد زالت التبعية، ولم يذكر في الكتاب حكم ما إذا هدمه أجنبي. وفي المبسوط: سواء، لكن تسلم قيمة البناء للمشتري؛ لأن سلامة بدل البناء للمشتري بمنزلة سلامة البناء، كما [لو](١) هدمه بنفسه وأخذ النقض، والنقض بضم النون وكسرها، وعن الغوري بالكسر لا غير.