استحق الشفعة بمجرد اليد عنده، أما عند محمد: فيحلف على البتات؛ لأنه يدعي عليه استحقاق الشفعة كما ذكرنا بهذا السبب، وصار كما لو ادعى الملك بسبب الشراء أو غيره، وهناك يحلف على البتات فكذا هاهنا.
قوله:(وقد ذكرنا الاختلاف) أي: من فصل كيفية العين (١)، والاستحلاف في الدعوى في قوله:(وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، أما على قول أبي يوسف، يحلف في جميع ذلك على السبب)، إلى آخره (٢).
قوله:(وهذا ظاهر الأصل) وبه قالت الأئمة الثلاثة، وابن شبرمة، إلّا عند الشافعي، وابن شبرمة، ينتظر ثلاثة أيام، فإن أحضر وإلا فسخ عليه، وعند مالك، وأحمد: ينتظر يومًا أو يومين وإلا يفسخ عليه.
قوله:(فيتوى مال المشتري) فقد قال ﷺ: «لَا تَوَى عَلَى
(١) في النسخة الثانية: (في فصل كيفية الثمن). (٢) انظر: باب اليمين، فصل: في كيفية اليمين والاستحلاف.