قوله:(ونحوه) أي: نحو الرغيف كالفلس، وما دون الدرهم، وكذا الأمةُ في بيت مولاها تطعم وتتصدق على الرسم والعادة بدون الإذن صريحًا للعرف والعادة، وما روى أبو أمامة أنه عليه الصلاة السلام قال في خطبته عام حجة الوداع:«وَلَا تُخْرِجُ المَرأةُ من بَيْتِ زَوجِها مَالًا» قيل له: ولا الطعام؟ فقال ﵊:«الطعام أفضل أموالكم»(١)، محمول على الطعام المدخر كالحنطة ودقيقها، فأما غير المدخر يتصدق به على رسم العادة، ولا يكون ذلك بإذن الزوج عرفا.
وله أن يحط من الثمن أي: للمأذون (بالعيب) وبدون العيب لا، خلافًا للأئمة الثلاثة فإن عندهما لا يحط أصلا.