وفي النظم: لا يقرأ (وجهت … ) إلى آخره في الفرائض عندهما، لا قبله ولا بعده ولا بعد الثناء، وهو قول أبي يوسف في الأصل (٢).
وعنه: أنه يقرأ بعد الثناء قبل التعوذ.
واتفقوا أنه يقرأه في النوافل إجماعاً، واختار المتأخرون أنه يقوله قبل الافتتاح.
واختلف المشايخ في لفظين:(في مسلماً) بعد حنيفاً، فقيل: يقوله، وقيل: لا يقوله.
وفي (أنا أول المسلمين)، والأصح: أنه يقول: (وأنا من المسلمين)؛ لأن الأول كذب، وفي فساد الصلاة به اختلاف.
وفي (لا إله غيرك) ثلاث لغات: (لا إله غيرك)، (لا إله غَيْرُك)، (لا إله غِيرُك).
وفي فتاوى الصغرى: لو أدرك الإمام في القيام أو الركوع؛ يثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة (٣).
وقيل: فِي صَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ يثني وإن كان الإمام في القراءة، بخلاف الجهرية.
وقال عيسى بن النضر: الصحيح عندي: أنه يثني في الكل ما لم يخف فوت الركوع (٤).
= قلت: ولعل الحكمة في النهي عن ذلك هو استقبال الصلاة بحالة من السكينة والخضوع والخشوع، فالعبد في صلاة ما انتظر الصلاة فالقيام مع رفع الرأس وهو السمود ينافي هذه الحالة والله أعلم. (١) المبسوط للسرخسي (١/٣٩). (٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٠). (٣) انظر: منحة الخالق لابن عابدين (١/ ٣٢٧)، وحاشية الشَّلْبِيِّ على تبيين الحقائق (١/ ١١١). (٤) انظر: حاشية السلبي على تبيين الحقائق (١/ ١١١).