على المخبر، ولا على المرأة، ويرجع عليها بعد عتقها في صورة غرورها كضمان الكفالة.
قوله: (فيكون رقيقًا) كما إذا كان عالما بحالها.
(وهذا لأن الأصل)، أي: القياس أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، إلا أنا تركناه بإجماع الصحابة في ولد المغرور، وهذا ليس في معنى ولد المغرور؛ لأن الحكم ثمة حرية الولد مع مراعاة حق المستحق وهو المولى بإيجاب قيمة في الحال، وهاهنا بقيمة متأخرة إلى زمان العتق؛ لأنه ضمان قول لا يقابله مال، فصار نظير ضمان الكفالة فينقلب ضررًا محضًا من جانب المستحق، فيبطل الإلحاق فيبقى على الأصل وهو أن يكون الولد تابعًا لها (فلا يلحق) أي: المكاتب (به) أي: بالحر.
قوله:(بغير إذن المولى) يتعلق بقوله: (وطئ) أي: وطئها بغير إذن المولى، أما هو مأذون في تملكها بالشراء وغيره؛ لأنه مكاتب، والمكاتب غير ممنوع عن شراء الجارية وغيرها.
ثم التقييد بغير إذن المولى إنما تظهر فائدته في حق إثبات هذا الحكم في إذن المولى بالطريق الأولى؛ لأنه لما كان يؤاخذ بالعقر في حال الكتابة في الوطء بغير إذن المولى لا يؤاخذ بالعقر في الكتابة بالوطء بإذن المولى بالطريق الأولى، أما في المأذون يفترقان.
قوله:(وإن وطئها بالنكاح)، أي بغير إذن المولى بالنكاح، وكذلك المأذون له قنا أو مدبرا.