قبل الثانية يكون القيام معتدا به؛ لأنه لم يترك إلا الواجب، ويقضي السجدة الثانية في الركعة الثانية، أما لو لم يقض أصلا تفسد صلاته، كذا في الكافي (١).
وفي الخبازية: الترتيب فرض فيما اتحدت شرعيته في كل ركعة؛ كالقيام، والركوع، أو اتحدت شرعيته في جميع الصلاة؛ كالقعدة، حتى لو قعد قدر التشهد ثم عاد إلى السجدة الصلبية أو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة يرتفض ما أدى قبله من الركوع والقعدة.
والترتيب ليس بفرض فيما تعددت شرعيته فيه، أو في كل ركعة، حتى لو
تذكر في ركوع الركعة الثانية أنه ترك السجدة من الركعة الأولى فانحط من ركوعه فسجدها لا يلزم عليه إعادة الركوع، وكذا الترتيب فيما بين الركعات ليس بفرض حتى.
قلنا: المسبوق يقضي أول صلاته، وإنما كان كذلك لأن ما اتحدت يراعى وجوده صورة ومعنى في محله تحرزا عن تفويت ما تعلق به جزءًا أو كلا؛ إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزءًا أو كلا من جنسه ضرورة اتخاذه في شرعيته، والأفراد في الشرعية دليل توقف ذلك عليه.
(هذا)، أي وجوب سجدة السهو، أو كونها واجبات هو الصحيح، وهو احتراز عن جواب القياس في تكبيرات العيد، وقنوت الوتر فإن فيهما القياس والاستحسان، لكن الصحيح جوابه.
في المبسوط: يترك التشهد في القعدة الأولى، وتكبيرات العيد، والوتر ساهيًا لا يسجد للسهو في القياس؛ لأن هذه الأذكار سُنة فبتركها لا يجب السهو؛ لعدم تمكن كثير نقصان في الصلاة، كما في ترك الثناء، والتعوذ، وسجود السهو، عرف بفعل النبي صلى عليه وسلم، وما نقل ذلك إلا في