قوله:(بخلاف البيع) يعني إذا هلك بعض المبيع؛ لأن كل جزء ليس بمعقود عليه عقدًا مبتدأ؛ بل الجملة معقودة بعقد واحد، فإذا تعذر الفسخ في بعضه بالهلاك تعذر في الكل ضرورةً.
قوله:(لم يتحالفا عند أبي حنيفة) القول للعبد مع يمينه.
(وهو سالم للعبد) أي: التصرف في الحال سالم للعبد؛ لاتفاقهما على ثبوت الكتابة، [فلا](١) يكون العبد مدعيًا، بل يكون منكرًا لما يدعيه المولى من الزيادة فحسب.
وفي المبسوط (٢): حكم التحالف في البيع ثبت نصا بخلاف القياس، فلا يلحق به ما ليس في معناه، والكتابة ليست في معنى البيع من حيث الصورة، فإن البيع شرع للاسترباح، وبني على المماكسة، والكتابة للإرفاق مبنية على التوسع، ومن حيث المعنى؛ لأن الكتابة بعد تمامها بأداء البدل لا تحتمل
(*) الراجح: قول أبي حنيفة. (١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٩).