العبد (لازم للآمر) في الوجهين، وبه قال الشافعي وأحمد، وأصل هذا أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين على الوكيل؛ فإن كان البائع متعينا أو المبيع معينًا صح بالإجماع، وإن لم يكن كذلك فهو على الخلاف.
قوله:(إذا أمره أن يسلم ما عليه) أي: يعقد عقد السلم (أو يصرف ما عليه) أي: يعقد عقد الصرف، من غير تعيين من يسلم إليه، ومن يعقد عقد الصرف، بأن قال: أسلم أو اصرف مالي عليك في كذا كان على الاختلاف.
أما لو قال: أسلم مالي عليك إلى فلان يصح بالإجماع، وإنما خصهما؛ نفيًا لوهم من يهم، فإنه لا يجوز التوكيل فيهما؛ لاشتراط القبض في المجلس.
قوله:(فصار الإطلاق) بأن قال: بألف، ولم يضفه إلى ما عليه (والتقييد) بأن أضافه إلى ما عليه (سواء) وصار كما لو قال: تصدق بمالي عليك على المساكين فإنه يجوز، وكذا لو آجَرَ حَمَّامًا أو دابة، وأمر المستأجر بالمرمة من