قوله:(ولهذا قال) أي: محمد (في الكتاب) أي: الجامع الصغير أو المبسوط.
وقوله:(والملك يثبت فيه خلافة) جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال: لما ثبت الملك للموكل ينبغي أن تثبت الحقوق له كما قال الشافعي، فأجاب عنه بهذا، وقال: نعم يثبت له ابتداء؛ لكن بطريق الخلافة عن الوكيل لا أصالة، فكان الوكيل أصلا في الحقوق، فلذا تضاف الحقوق إلى الوكيل.
وفي المبسوط (١): الموكل خلف عن الوكيل في حق الملك، كالعبد يقبل الهبة يثبت الملك للمولى ابتداء.
(هو الصحيح) وهو احتراز عن قول الكرخي، وقوله كما ذكرنا.
قوله:(وفي مسألة العيب تفصيل نذكره) أي: في باب الوكالة بالبيع والشراء في قوله: (وإذا اشترى الوكيل ثم اطلع على عيب) إلى آخره.
قوله:(لأن الوكيل فيها سفير محض) والسفير هو الذي يحكي عن الغير، ومن حكى حكاية الغير لا يلزم عليه حكم قول الغير، كما لو حكى قذف الغير لا يكون قاذفا، ومن حكى كفر الغير لا يكفر.
قوله:(فصار كالرسول) أي: في باب البيع (لأن الحكم فيها) أي: في هذه