وقال بعضهم: يشترط القضاء بالولد، وهو الأصح؛ لأن الولد يوم القضاء منفصل عن أمه، أصل بنفسه، فلا بد له من الحكم مقصودًا (١)، ويدل عليه ما قال محمد بأن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد لا تدخل الزوائد تحت القضاء. كذا ذكره التمرتاشي.
وكذا إذا كان الزوائد في يد آخر وهو غائب، لم يدخل؛ لما ذكرنا أنها منفصلة عن الأصل يوم القضاء، فعدم دخول الولد إذا كان في يد الغائب في القضاء بالأم - دليل على أن القضاء شرط في الولد، وإلا يدخل؛ لأن القضاء على الغائب في ضمن القضاء على الحاضر - وهو الأم - يجوز، وحيث لم يدخل تحت القضاء بالأم إذا كان في يد الغائب؛ لكونه قضاء على الغائب، دلّ على أنه يشترط القضاء بالولد.
قوله:(اشْتَرِنِي فَإِنِّي عَبْدٌ لَهُ)، وإما قيد بهذَيْن القيدين؛ لأنه لو قال وقت البيع: إني عبد ولم يأمره بالشراء، أو قال: اشترني ولم يقل: إني عبد لا يرجع عليه بالثمن في قولهم كذا ذكره الإمام التمرتاشي في جامعه محالا إلى شيخ الإسلام خواهر زاده.
(غيبة معروفة) أي يُدْرَى مكانه (ويرجع) هو أي: العبد على البائع إذا قدر