تصحيحًا للعقد؛ لأن المنفعة معدومة، فيكون العقد واردًا على الدار، فصارت كأن المستأجر مالكًا لرقبتها، أما الوقف يصدق بالمنفعة بغير عوض، فلا تجعل الدار مقام المنفعة.
وفي المحيط: لمّا ملك المنفعة بغير عوض صار كالمستعير والموصى له بالسكنى؛ لأنه أجرها وكان مالكًا زيادة على ما ملكه، ولا يجوز له التمليك أكثر مما ملكه.
قوله:(والته) تجوز بالجر عطفا على البناء، ويجوز بالرفع عطفا على ما الموصولة في قوله:(ما انهدم) وهو المنقول عن الثقات؛ لأنه لا يقال: انهدمت الآلة.
والنقض - بضم النون -: البناء المنقوض، والجمع نقوض. وعن الغوري: النقض بالكسر لا غير. كذا في المغرب (١). وفي الصحاح ذكره بالكسر لا غير. وعند الشافعي وأحمد في [قول](٢): يملكه مستحقه يقسم بينهم.
قوله:(جائز عند أبي يوسف) وبه قال أحمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة
(*) الراجح: قول أبي يوسف. (١) المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص ٤٧٣). (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.